جميع التشريعات

قرار رقم 294 24/04/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة ب.م. للسياحة - فئة اولى -

النوع
قرار
الرقم
294
التاريخ
24/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 25, 06/05/2004, ص. 3753
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 294 تاريخ 24/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002 ,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة

الثانية والثالثة والرابعة منه,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على التقارير الواردة من الدائرة

المختصة التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط

الترخيص المعطى لها,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 31/03/2004 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /206/ تاريخ 7/12/1970 المعطى إلى وكالة ب.م. للسياحة شركة تضامن ـ في بيروت ـ المنارة ـ شارع كاليفورنيا ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 24 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك