النص الكامل

قرار اساسي رقم 9042 تاريخ 01/06/2005 نافذ

المادة 5

المادة 5

على المصارف الاسلامية تصفية الاموال المملوكة بهدف الاجارة وغير المؤجرة في مهلة 6 اشهر من تاريخ تملكها كما يجب ان على المصارف الاسلامية اعادة تأجير الاموال المشمولة بعمليات الاجارة على نوعها او تصفيتها اما خلال مدة ستة اشهر من تاريخ خلول اجل عقد الاجارة اذا لم يستعمل المستأجر حقه بشرائها واما من تاريخ انهاء العقد لاي سبب كان قبل حلول اجله.

واذا تعذر على المصارف الاسلامية التقيد باي من المهلتين المذكورتين اعلاه لظروف خارجة عن ارادتها تراجع بشانها مصرف لبنان.

المادة 5 من قرار اساسي رقم 9042 تاريخ 01/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208387/article/5/