المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار رقم 228 01/06/2005
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون
الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول
2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران
2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه
بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار
2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل
رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد
5 و7 و16 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق)
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمباه رقم 201/ص
تاريخ 1 حزيران 2005
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
1 حزيران 2005 الرامي الى اضافة رسم الاستهلاك
الداخلي على مادة البنزين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني من حزيران 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 حزيران 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو جان حلبي