جميع التشريعات

قرار رقم 228 01/06/2005

تعديل رقم 422 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
228
التاريخ
01/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/06/2005, ص. 2348-2350
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 228 تاريخ 01/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون

الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول

2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران

2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار

2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل

رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمباه رقم 201/ص

تاريخ 1 حزيران 2005

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

1 حزيران 2005 الرامي الى اضافة رسم الاستهلاك

الداخلي على مادة البنزين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني من حزيران 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 حزيران 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو جان حلبي