المادة 1
مادة 1: تضاف الى المرسوم رقم 6784 تاريخ 24/11/2000 (النظام الخاص بالاجراء في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس) المادة التالية: "مادة 6 (مكرر): يجوز للسلطة الصالحة للاستخدام في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمرة واحدة ان تستخدم وفقا للاصول العاملين بالفاتورة في المصلحة المذكورة المعنيين بقرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 13/12/2000 والذين ما زالوا مستمرين في العمل وذلك بالتسميات الواردة في فئة العمال والمحددة في الجدول رقم (1) بالمرسوم رقم 6784 تاريخ 24/11/2001 في ملاك الاجراء الخاص بالمصلحة على ان تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء في هذا الشأن يعطى كل من المعنيين باحكام هذه المادة الاجر اليومي للتسمية المصنف فيها والمحدد لها على ان يعطى زيادة دورية عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل استخدامه في ملاك الاجراء الخاص بالمصلحة"