النص الكامل

مرسوم رقم 14548 تاريخ 08/06/2005 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظفيها (موظفين - متعاقدين - اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة: أ- ان يكون العمل عارضا مؤقتا لا يتصف بالاستمرار المنظم ب- ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي ج- ان لا يتقاضى عنه راتبا او اجرا دوريا د- ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة, وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة هـ- ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع و- ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها ز- ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة

المادة 4 من مرسوم رقم 14548 تاريخ 08/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208466/article/4/