جميع التشريعات

مرسوم رقم 14549 08/06/2005

قبول هبة نقدية من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال

النوع
مرسوم
الرقم
14549
التاريخ
08/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 26, 16/06/2005, ص. 2419-2420
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14549 تاريخ 08/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ

بالمرسوم رقم 14969 الصادر بتاريخ 30/12/1963

وتعديلاته

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون

رقم 667 تاريخ 29/12/1997 لا سيما البند 11

من المادة 2 الجديدة منه

بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/07/1993

(الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية فيينا

لحماية طبقة الاوزون الموضوعة بتاريخ 22/03/1985

وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة

لطبقة الاوزون الموضوع بتاريخ 16/09/1987 بصيغته

المعدلة في لندن بتاريخ 29/06/1990 وفي كوبنهاغن

تاريخ 25/11/1992)

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002

(حماية البيئة)

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2004) تحديدا المادة الثامنة منه

بناء على وثيقة الموافقة للتمويل من قبل الصندوق

المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال

بناء على وثيقة المشروع "مشروع تعزيز الدعم

المؤسسي لمكتب الاوزون في لبنان"

بناء على اقتراح وزير البيئة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/05/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت فترة عمل "مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لمكتب الاوزون العامل في وزارة البيئة" لمدة اقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف وقيمتها /155.090/ دولار امريكي (فقط ماية وخمسة وخمسون الفا وتسعون دولارا امريكيا لا غير) لصالح هذا المشروع تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ليتم ادارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) المعمول بها باشراف وموافقة وزارة البيئة, حيث يسمح لوزارة البيئة, بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لاهداف المشروع

المادة 3

مادة 3: تساهم وزارة البيئة بقيمة /45.900/ دولار امريكي (فقط خمسة واربعون الف وتسعماية دولار امريكي لا غير) اي ما يوازي 36% من قيمة المشروع كمساعدة عينية لتغطية نفقات وخدمات استهلاكية للمشروع

المادة 4

مادة 4: يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) ان يكون العمل عارضا مؤقتا لا يتصف بالاستمرار المنظم ب) ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي ج) ان لا يتقاضى عنه راتبا او اجرا دوريا د) ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غيابا مشروعا هـ) ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع و) ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها ز) ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة

بعبدا في 8 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: طارق متري وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار