المادة 1
يحصر تسجيل طلبات تراخيص عمل الاجانب التي تقدم لاول مرة على انواعها بالاعمال والمهن غير المحصورة باللبنانيين والتي تحدد بقرار من وزير العمل سواء بالنسبة لاصحاب العمل او الاجراء.
قرار رقم 48 تاريخ 11/05/2005 نافذ
يحصر تسجيل طلبات تراخيص عمل الاجانب التي تقدم لاول مرة على انواعها بالاعمال والمهن غير المحصورة باللبنانيين والتي تحدد بقرار من وزير العمل سواء بالنسبة لاصحاب العمل او الاجراء.
المادة 1 من قرار رقم 48 تاريخ 11/05/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208490/article/1/