المادة 1
مادة 1: يحصر حق ممارسة الاعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم: أ- الاجراء: الاعمال الادارية والمصرفية على اختلاف انواعها وبصورة خاصة عمل: نائب المدير - رئيس الموظفين - امين صندوق - الحاسب السكرتير - المستكتب - الموثق - امين محفوظات - كمبيوتر - المندوب التجاري - مندوب التسويق - مراقب اشغال - امين مستودع - بائع - صائغ - خياط رتى - التمديدات الكهربائية - الميكانيك والصيانة - اعمال الدهان - تركيب الزجاج - الحاجب - الناطور - الحارس - السائق - السفرجي - الحلاق - الاعمال الالكترونية - طاهي مأكولات عربية - المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالبلاط والمورق وتركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك - اعمال الميكانيك والحدادة والتنجيد - التمريض - جميع انواع الاعمال في الصيدليات ومستودعات الادوية والمختبرات الطبية - التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة - الاعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات - اعمال الكيل والمساحة - وبصورة عامة جميع الاعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لاشغالها ب- اصحاب الاعمال: الاعمال التجارية على اختلاف انواعها - اعمال الصرافة - المحاسبة - القومسيون - الاعمال الهندسية بمختلف انواعها - الصياغة - الطباعة والنشر والتوزيع - الخياطة والرتي - الحلاقة - الكوي والصباغة - تصليح السيارات (حدادة دهان ميكانيك تركيب زجاج فرش وكهرباء سيارات) - المهن الحرة (هندسة طب صيدلة محاماة) الا اذا حصل الاجنبي على اذن مزاولة المهنة من الجهات المختصة كل مهنة او عمل يثبت انه يشكل مزاحمة او ضررا لاصحاب العمل اللبنانيين