جميع التشريعات

قرار رقم 79 02/06/2005

الاعمال والمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
02/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 26, 16/06/2005, ص. 2453-2455
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 02/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

يلغى القرار رقم 147/1 تاريخ 30/12/2002

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962

المتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964

وتعديلاته لا سيما المادة 8 والمادة 9 منه

(تنظيم عمل الاجانب)

بناء على مقتضيات المصحلة العامة ومع مراعاة

مبدا المعاملة بالمثل

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر حق ممارسة الاعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم: أ- الاجراء: الاعمال الادارية والمصرفية على اختلاف انواعها وبصورة خاصة عمل: نائب المدير - رئيس الموظفين - امين صندوق - الحاسب السكرتير - المستكتب - الموثق - امين محفوظات - كمبيوتر - المندوب التجاري - مندوب التسويق - مراقب اشغال - امين مستودع - بائع - صائغ - خياط رتى - التمديدات الكهربائية - الميكانيك والصيانة - اعمال الدهان - تركيب الزجاج - الحاجب - الناطور - الحارس - السائق - السفرجي - الحلاق - الاعمال الالكترونية - طاهي مأكولات عربية - المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالبلاط والمورق وتركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك - اعمال الميكانيك والحدادة والتنجيد - التمريض - جميع انواع الاعمال في الصيدليات ومستودعات الادوية والمختبرات الطبية - التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة - الاعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات - اعمال الكيل والمساحة - وبصورة عامة جميع الاعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لاشغالها ب- اصحاب الاعمال: الاعمال التجارية على اختلاف انواعها - اعمال الصرافة - المحاسبة - القومسيون - الاعمال الهندسية بمختلف انواعها - الصياغة - الطباعة والنشر والتوزيع - الخياطة والرتي - الحلاقة - الكوي والصباغة - تصليح السيارات (حدادة دهان ميكانيك تركيب زجاج فرش وكهرباء سيارات) - المهن الحرة (هندسة طب صيدلة محاماة) الا اذا حصل الاجنبي على اذن مزاولة المهنة من الجهات المختصة كل مهنة او عمل يثبت انه يشكل مزاحمة او ضررا لاصحاب العمل اللبنانيين

المادة 2

مادة 2: - مع مراعاة مبدا تفضيل اللبناني يعود لوزير العمل استثناء بعض الاجانب من احكام هذا القرار اذا توفر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 وهي التالية: ان يكون الاجنبي: 1- اختصاصيا او خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام 2- مديرا او ممثلا لشركة اجنبية او فرع شركة اجنبية مسجلة في لبنان او مديرا لشركة من نوع الاوف شور 3- مقيما في لبنان منذ الولادة 4- من اصل لبناني او مولودا من ام لبنانية 5- متأهلا من لبنانية منذ اكثر من سنة 6- ان تكون الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل او المهنة التي يطلب الاجنبي ممارستها في لبنان

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف او يتعارض مع احكام هذا القرار

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

2 حزيران 2005 وزير العمل د. طراد حمادة