جميع التشريعات

مرسوم رقم 12373 30/04/2004

تعديل المادة 21 من المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 (تنظيم السجل العدلي)

النوع
مرسوم
الرقم
12373
التاريخ
30/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 27, 13/05/2004, ص. 4757
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12373 تاريخ 30/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972

(تنظيم السجل العدلي),

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 145/2003

-2004 تاريخ 16/03/2004 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/04/2004 ,

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة /21/ من المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/ 1972 وتستبدل بالنص التالي: "على كل شخص يرغب بالحصول على بيان السجل العدلي رقم (2) أن يتقدم شخصيا أو بواسطة شخص آخر من أحد مكاتب السجل العدلي ويبرز بطاقة هويته أو بيان قيده أو جواز سفره إذا كان لبنانيا, أو جواز سفره أو أي مستند رسمي يثبت كامل هويته إذا كان من جنسية أخرى أو دون جنسية, وعلى الشخص الذي يطلب بيان السجل العدلي لسواه أن يحمل تفويضا بذلك مصدقا عليه من المختار أو وكالة رسمية. ـ يمكن للبنانيين الحصول على بيان السجل العدلي رقم (2) بواسطة مكاتب المشغل البريدي المعتمد من الدولة ـ وزارة الاتصالات والمكلف تأمين خدمة نقل وتجميع وفرز وتوزيع البريد. تطبق أحكام هذه الفقرة بموجب اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمشغل البريدي ذي الصلة, يجري تضمينها سائر شروط تأمين هذه الخدمة".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي