المادة 1
مادة 1: تبند الالواح من جزئيات الخشب, الواردة بقياسات مختلفة بأشكال مربعة أو مستطيلة, مثقبة وملبسة على الوجهين بقشرة من خشب, في البند 90ـ4410 المقترن بالاعفاء, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار رقم 144 05/05/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس
الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء شركة موبيل بروجكت ليبانون
ش.م.م, تاريخ 19 شباط 2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27 نيسان 2004,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 7568 تاريخ 22 نيسان 2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند الالواح من جزئيات الخشب, الواردة بقياسات مختلفة بأشكال مربعة أو مستطيلة, مثقبة وملبسة على الوجهين بقشرة من خشب, في البند 90ـ4410 المقترن بالاعفاء, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 5 ـ أيار 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامه البابا