جميع التشريعات

قرار رقم 144 05/05/2004

تبنيد رقم 481 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
144
التاريخ
05/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 27, 13/05/2004, ص. 4798
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 144 تاريخ 05/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس

الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة موبيل بروجكت ليبانون

ش.م.م, تاريخ 19 شباط 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27 نيسان 2004,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 7568 تاريخ 22 نيسان 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الالواح من جزئيات الخشب, الواردة بقياسات مختلفة بأشكال مربعة أو مستطيلة, مثقبة وملبسة على الوجهين بقشرة من خشب, في البند 90ـ4410 المقترن بالاعفاء, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 5 ـ أيار 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامه البابا