ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته لا سيما المادة 452 منه
بناء على المرسوم رقم 2537 تاريخ 28/02/2000 (انتداب قاضي في ملاك المحاكم الشرعية)
بناء على المرسوم رقم 14608 تاريخ 16/06/2005 المتضمن وضع الشيخ محمد احمد كنعان رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا بتصرف رئيس مجلس الوزراء
بناء على موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 137 تاريخ 06/06/2005
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/06/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين سماحة الشيخ عبد اللطيف فايز دريان المستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا رئيسا لهذه المحكمة دون تعديل في الراتب, مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 4572 تاريخ 08/07/2010, المادة 1, 15/07/2010
مادة 1: تصحح في المادة الأولى من المرسوم رقم 14609 تاريخ 16/6/2005 (تعيين الشيخ عبد اللطيف فايز دريان رئيسا للمحكمة السنية العليا) العبارة التالية: "دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج". بحيث تصبح: "في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 15/11/1998 وتعديلاته". والباقي دون تعديل. مع ما يترتب على ذلك من نتائج مالية وادارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار