المادة 18
(عدلت بموجب مرسوم 1959 / 2015 )
1 - يجاز للمؤسسة، تأميناً للدفاع عن مصالحها امام المحاكم كافة، ان تتعاقد مع محام او اكثر، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2 - كما يجاز لمجلس ادارة المؤسسة تكليف محام او اكثر من المحامين المشهود لهم بالخبرة والكفاية، بدعاوى تتسم بأهمية بالغة، وذلك لقاء بدلات اتعاب يحدد مقدارها وآلية دفعها في العقد. 3 - تخضع جميع عقود الوكالة، بين المؤسسة والمحامين، لتصديق سلطة الوصاية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1959 تاريخ 29/04/2015, المادة 1, 07/05/2015
مادة 1: عدل نص المادة /18/ (الثامنة عشرة) من المرسوم رقم /14596/ تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان) ليصبح كالتالي: 1 - يجاز للمؤسسة، تأميناً للدفاع عن مصالحها امام المحاكم كافة، ان تتعاقد مع محام او اكثر، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2 - كما يجاز لمجلس ادارة المؤسسة تكليف محام او اكثر من المحامين المشهود لهم بالخبرة والكفاية، بدعاوى تتسم بأهمية بالغة، وذلك لقاء بدلات اتعاب يحدد مقدارها وآلية دفعها في العقد. 3 - تخضع جميع عقود الوكالة، بين المؤسسة والمحامين، لتصديق سلطة الوصاية.