المادة 39
قطع المياه عن المخالف :
اذا لم يحضر المشترك الى مكتب وحدة قمع المخالفات للمصالحة على المخالفة بعد انقضاء واحد وعشرين يوما من تاريخ تنظيمه من قبل المفتش تقوم وحدة قمع المخالفات بانذاره خطيا بوجوب تسديد قيمة مخالفته في مهلة سبعة ايام تحت طائلة قطع المياه عنه يتم قطع المياه عن المخالف الذي لم يتقيد بمهلة الايام السبعة الواردة في الفقرة السابقة ولا يعاد توريد المياه اليه الا بعد تسديد كامل قيمة المحضر مضافا اليها رسما قطع واعادة المياه وتكاليف الانذار يقوم المفتشون بمراقبة المخالف الذي قطعت عنه المياه بشكل دوري للتأكد من عدم مبادرته الى اعادة المياه او ارتكاب مخالفة اخرى.