المادة 64
تخفيض المساحة المروية:
1- لا يحق للمشترك ان يطلب خلال السنة الجارية تخفيض المساحة المروية المحددة اصلا في العقد.
2- يحق للمشترك ان يطلب تخفيض المساحة المروية المحددة اصلا في العقد وذلك للسنة التالية شرط ان يقدم طلبا الى المؤسسة قبل الاول من تشرين الاول من السنة الجارية وان يسند طلبه الى اسباب كافية تبرر التخفيض وان يرفق طلبه بخريطة مساحة موقعة من مهندس طوبوغرافي او من مساح محلف تحدد المساحة الفعلية المطلوب حصر الري بها .
في حال موافقة المؤسسة المبدئية على التخفيض تطلب المؤسسة الى المشترك نزع تمديدات الري العائدة للمساحة المطلوب تخفيضها وذلك حسب التعليمات التي تصدرها المؤسسة فيترتب على المشترك ان يعمد الى تنفيذ عملية نزع التمديدات وما يتفرع عنها وقطع المياه على نفقته ومسؤوليته وان يشعر المؤسسة بانتهاء تنفيذ هذه العملية قبل تاريخ الاول من كانون الاول من السنة الجارية.
وبعد قيام المؤسسة بالكشف الحسي على المكان والتثبت من نزع التمديدات وفقا لتعليماتها تعطي المؤسسة موافقتها النهائية على طلب تخفيض المساحة المروية يجري احتساب بدلات وتعريفات الاشتراك على اساس المساحة المعينة بعد التخفيض وذلك ابتداء من الاول من كانون الثاني من السنة اللاحقة.
في حال عدم اتمام تنفيذ عملية نزع التمديدات وما يتفرغ عنها من اجراءات لقطع المياه قبل تاريخ الاول من كانون الاول من السنة الجارية تعتمد المساحة الاساسية المحددة اصلا في العقد لاحتساب بدلات الاشتراك عن السنة التالية.