النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع نافذ

المادة 73

المادة 73

الاعتراضات:

يحق للمشترك ان يعترض على مضمون الانذارات الصادرة عن المؤسسة والمتضمنة مطالبته بدفع بدلات او غرامات ان مهلة الاعتراض ثلاثون يوما من تاريخ تبلغ المشترك الانذار ويبت الرئيس /المدير العام بالاعتراض الوارد ضمن مهلة شهر على الاكثر من تاريخ وروده ان تقديم الاعتراض لا يوقف الدفع.

المادة 73 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/ar/law/208551/article/73/