النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع نافذ

المادة 80

المادة 80

غرامة التأخير عن تسديد قيمة المحضر:

اذا تاخر المشترك عن دفع قيمة محضر المخالفة عند استحقاقه يتوجب عليه حكما دفع غرامة تأخير وقدرها 2% (اثنان بالمئة) من قيمة المحضر عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لا تدخل في احتساب غرامات المخالفات غرامات التأخير عن دفع المبالغ المستحقة حسب جداول التكليف.

المادة 80 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/ar/law/208551/article/80/