النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي نافذ

المادة 45

المادة 45

توزيع غرامات المخالفات:

بعد تنزيل ثمن المياه وتعويض الاضرار توزع المبالغ الباقية من الغرامات المحصلة على الوجه التالي:

-45% لصندوق المؤسسة.

-50% توزع على العاملين في المؤسسة من مستخدمين دائمين ومتعاقدين واجراء باستنثاء من يستفيدون من عائدات الجباة وذلك على الوجه التالي:

للرئيس/المدير العام- ست حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الثانية - خمس حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الثالثة - اربع حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الرابعة - ثلاث حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الخامسة او الاجير- حصتان

-5% للمخبر او المخبرين عن المخالفة وفي حال عدم وجوده او وجودهم توزع هذه الحصة على منظمي المخالفة.

يتم توزيع الغرامات على مستحقيها بقرار من الرئيس/المدير العام بناء على اقتراح وحدة قمع المخالفات.

المادة 45 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/ar/law/208553/article/45/