المادة 15
يمارس وزير الطاقة والمياه الرقابة الادارية (الوصاية) على المؤسسة العامة عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي. كما تخضع لتصديق سلطة الوصاية مقررات مجلس الادارة المتعلقة بالامور الاتية:
1- المواونة السنوية وقطع حسابها.
2- الميزانية السنوية, ميزان الحسابات العام, حساب الارباح والخسائر, والجردة السنوية.
3- تصميم الحسابات.
4- التعرفات واسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
5- الاقراض والاستقراض.
6- طلبات سلفات الخزينة.
7- قبول التبرعات والهبات.
8- برامج الاعمال وخطط تطوير عمل المؤسسة وتحديث منشآتها.
9- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تزيد قيمتها على مئتي مليون ليرة لبنانية وكذلك المصالحات او التحكيم على دعاوى او خلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع عن خمسين مليون ليرة لبنانية.
10- استعمال الاحتياطي, تحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.
11- الامور التي تقرر الحكومة اخضاعها لمصادقة سلطة الوصاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.