النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي نافذ

المادة 17

المادة 17

قطع المياه:

يحق للمؤسسة ان تقطع المياه عن المشتركين كليا او جزئيا دون ان تكون مسؤولة تجاههم وفقا ما يلي:

- دون اعلام مسبق عند:

1- حصول عطل مفاجىء في شبكات التوزيع.

2- ظهور تلوث موضعي او عام.

3- اجراء اصلاحات طارئة في المحطات.

4- حدوث حالات القوة القاهرة التي تمنع توزيع المياه في الشبكة.

- بموجب اعلام مسبق عند:

1- تنفيذ تمديدات او تقوية جديدة.

2- تطهير الخطوط.

3- اجراء اعمال صيانة وتصليحات.

4- تدني كمية المياه واعتماد برنامج لتقنين توزيعها.

5- حصول عطل في تمديدات المشترك الفرعية فتلجأ المؤسسة الى قطع المياه مؤقتا عن العقار بغية اجراء التصليحات الضرورية.

- بموجب انذار عند:

1- تخلف المشترك عن تسديد الفواتير المستحقة للمؤسسة ضمن المهل المنصوص عليها في هذا النظام.

2- تخلف المشترك عن تسديد قيمة محاضر المخالفات والغرامات المستحقة للمؤسسة ضمن المهل المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 17 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي https://lebaneselegislation.com/ar/law/208555/article/17/