النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي نافذ

المادة 36

المادة 36

تحديد قيمة محضر المخالفة:

تتألف القيمة المطلوب استيفاؤها من المخالف كالاتي:

1- غرامة: تحدد قيمتها وفقا لما هو وارد في المادة (44) من هذا النظام.

2- ثمن المياه التي يقدر بانها استهلكت دون بدل خلال مدة المخالفة يحتسب وفق التعرفة السارية المفعول على ان لا يزيد الثمن المقدر.

3- عن بدل السنة الا في حالات استثنائية مبررة تراها المؤسسة.

4- كلفة الضرر: كلفة اصلاح او استبدال التجهيزات والتمديدات وبدل الاضرار التي سببها المخالف للمؤسسة نتيجة مخالفته تحدد بموجب كشف تنظمه الوحدات المختصة.

المادة 36 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي https://lebaneselegislation.com/ar/law/208555/article/36/