النص الكامل

مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 نافذ

المادة 141

المادة 141

اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفى بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون خمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 141 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208557/article/141/