المادة 144
ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او احد الجباة مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية ويتعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات.
مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 نافذ
ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او احد الجباة مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية ويتعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات.
المادة 144 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208557/article/144/