المادة 164
تعطى سلفات الصندوق بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام ويتضمن القرار المعلومات التالية:
1- مقدار السلفة.
2- القيم على السلفة او الجهة المستلفة.
3- الغاية من السلفة.
4- طريقة دفع السلفة وشروط تسديدها.
مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 نافذ
تعطى سلفات الصندوق بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام ويتضمن القرار المعلومات التالية:
1- مقدار السلفة.
2- القيم على السلفة او الجهة المستلفة.
3- الغاية من السلفة.
4- طريقة دفع السلفة وشروط تسديدها.
المادة 164 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208557/article/164/