النص الكامل

مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 نافذ

المادة 40

المادة 40

تأشير المراقب على نوعين:

1- كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها.

2- جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها وفي حال اعطاء تأشير جزئي او في حال رفض التأشير يتوجب على المراقب ان يعلل اسباب قراره.

لا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض للنفقة المطلوب عقدها بسبب خطا مادي او حسابي.

المادة 40 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208557/article/40/