المادة 125
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يتولى ذلك بواسطة امناء الصناديق والجباة التابعين له.
مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 نافذ
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يتولى ذلك بواسطة امناء الصناديق والجباة التابعين له.
المادة 125 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208558/article/125/