النص الكامل

مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 نافذ

المادة 125

المادة 125

لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يتولى ذلك بواسطة امناء الصناديق والجباة التابعين له.

المادة 125 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208558/article/125/