المادة 144
ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او احد الجباة مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية، ويتعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و 462 من قانون العقوبات.
مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 نافذ
ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او احد الجباة مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية، ويتعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و 462 من قانون العقوبات.
المادة 144 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208558/article/144/