المادة 167
على المحتسب ان يلاحق تسديد سلفات الصندوق وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة، وله ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او وجودها، او التي لا يسددها في المواعيد المحددة كما له ان يطلب من الرئيس/المدير العام اتخاذ اي تدبير قانوني بحق القيم على السلفة يؤمن استرداد المبالغ المذكورة.