النص الكامل

مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 نافذ

المادة 167

المادة 167

على المحتسب ان يلاحق تسديد سلفات الصندوق وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة، وله ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او وجودها، او التي لا يسددها في المواعيد المحددة كما له ان يطلب من الرئيس/المدير العام اتخاذ اي تدبير قانوني بحق القيم على السلفة يؤمن استرداد المبالغ المذكورة.

المادة 167 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208558/article/167/