المادة 48
تتم التصفية على المستند الاساسي المتضمن تفصيل الدين او على مطبوعة تخصص لهذه الغاية ويحدد نموذجها بقرار او مذكرة من الرئيس / المدير العام.
مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 نافذ
تتم التصفية على المستند الاساسي المتضمن تفصيل الدين او على مطبوعة تخصص لهذه الغاية ويحدد نموذجها بقرار او مذكرة من الرئيس / المدير العام.
المادة 48 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208558/article/48/