المادة 78
تسقط حكما بعامل مرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المؤسسة الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشا فيها الدين الا اذا كان التأخير ناجما عن المؤسسة او لسبب المداعاة امام القضاء ويلاحق المسؤول عن كل تقاعس او اعمال في القيام بواجباته .
ان المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها ويمكن ان تضاف بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام الى اعتماد البند المختص خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة ذاتها امام المبالغ المستردة خلال السنوات اللاحقة فتعتبر ايرادا للمؤسسة.
للرئيس / المدير العام اذا وجد ضرورة لذلك ان يقترح على المجلس وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة وللمجلس ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر مثل هذا التدبير.