النص الكامل

مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 نافذ

المادة 78

المادة 78

تسقط حكما بعامل مرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المؤسسة الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشا فيها الدين الا اذا كان التأخير ناجما عن المؤسسة او لسبب المداعاة امام القضاء ويلاحق المسؤول عن كل تقاعس او اعمال في القيام بواجباته .

ان المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها ويمكن ان تضاف بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام الى اعتماد البند المختص خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة ذاتها امام المبالغ المستردة خلال السنوات اللاحقة فتعتبر ايرادا للمؤسسة.

للرئيس / المدير العام اذا وجد ضرورة لذلك ان يقترح على المجلس وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة وللمجلس ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر مثل هذا التدبير.

المادة 78 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208558/article/78/