النص الكامل

مرسوم رقم 12477 تاريخ 19/05/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

أ ـ صنفت المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وحدد تعويض حضور كل جلسة من جلسات مجالس إدارتها وفقا لما يلي:

1 ـ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان (مؤسسة كبرى):

- لرئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام /150/ ألف ليرة لبنانية.

- لكل من الأعضاء ومفوض الحكومة /100/ ألف ليرة لبنانية.

وذلك ضمن حد أقصى يعادل تعويض حضور خمس جلسات شهريا.

2 ـ مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومؤسسة مياه البقاع (مؤسسات كبيرة):

- لرئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام /120/ ألف ليرة لبنانية.

- لكل من الأعضاء ومفوض الحكومة /80/ ألف ليرة لبنانية.

وذلك ضمن حد أقصى يعادل تعويض أربع جلسات شهريا.

3 ـ المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (مؤسسة متوسطة):

- لرئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام /90/ ألف ليرة لبنانية.

- لكل من الأعضاء ومفوض الحكومة /60/ ألف ليرة لبنانية.

وذلك ضمن حد أقصى يعادل تعويض ثلاث جلسات شهريا.

ب ـ لا يستحق تعويض الحضور لرئيس مجلس الإدارة المدير العام ومفوض الحكومة وأعضاء مجلس الإدارة من الموظفين والمستخدمين إلا إذا عقدت الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 1 من مرسوم رقم 12477 تاريخ 19/05/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208591/article/1/