جميع التشريعات

مرسوم رقم 12446 19/05/2004

رصخة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة وليامس

النوع
مرسوم
الرقم
12446
التاريخ
19/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 29, 27/05/2004, ص. 4967-4968
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12446 تاريخ 19/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون

المعروف بوليم رشيد عتقي صاحب مؤسسة وليامس

المسجل برقم 18576 تاريخ 15/12/2003 والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد ريمون المعروف بوليم رشيد عتقي صاحب مؤسسة وليامس تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في العقار رقم 50 من منطقة العقيبة العقارية ـ اوتوستراد نهر ابراهيم ـ قرب صيدلية عون ـ ملك جبرائيل فيليب القزي ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود