جميع التشريعات

مرسوم رقم 12480 21/05/2004

انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين

النوع
مرسوم
الرقم
12480
التاريخ
21/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 29, 27/05/2004, ص. 4985-4986
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12480 تاريخ 21/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه,

بناء على اقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/05/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يناب المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي المتوجب عن مادة البنزين بناء على طلب وزارة الطاقة والمياه وقبل كل تعديل يطرأ على أسعار مبيع المحروقات السائلة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من صباح أول يوم عمل يلي تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 21 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد لقد تم نشر هذا المرسوم في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 21/5/2004 لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.