جميع التشريعات

مرسوم رقم 12457 19/05/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد سهيل محمد بزي

النوع
مرسوم
الرقم
12457
التاريخ
19/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 29, 27/05/2004, ص. 4976-4977
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12457 تاريخ 19/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سهيل

محمد بزي المسجل برقم 18448 تاريخ 12/12/2003

والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 10432 تاريخ 16/07/2003

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سهيل محمد بزي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة بنت جبيل ـ حي النبية ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود