جميع التشريعات

قرار رقم 307 31/12/2004

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
307
التاريخ
31/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/2005, ص. 195-196
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 307 تاريخ 31/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 11/11/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في دير عامص م.م.". مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة دير عامص ـ قضاء صور. مركزها: بلدة دير عامص. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة, زراعة وإنتاجا وتسويقا واستعمال الوسائل والأدوات الحديثة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل الممكنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/12/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه