النص الكامل

مرسوم رقم 12488 تاريخ 26/05/2004 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد حسن صائغ القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 12488 تاريخ 26/05/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208758/article/3/