المادة 3
يحدد عند الاقتضاء عدد المستوعبات وعدد الكرات وأرقامها وفئاتها داخل كل من هذه المستوعبات بقرار من وزير المالية, بناء على اقتراح لجنة اليانصيب الوطني.
قرار رقم 764 تاريخ 04/06/2004 نافذ
يحدد عند الاقتضاء عدد المستوعبات وعدد الكرات وأرقامها وفئاتها داخل كل من هذه المستوعبات بقرار من وزير المالية, بناء على اقتراح لجنة اليانصيب الوطني.
المادة 3 من قرار رقم 764 تاريخ 04/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208786/article/3/