النص الكامل

مرسوم رقم 12522 تاريخ 02/06/2004 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: أجيز لجمعية الرابطة الخيرية الاجتماعية (رخاء) الكائنة في بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي لفترة ما قبل الظهر ولمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي للفترة المسائية خارجية, مختلطة, مع حق التدريس صيفا في منطقة رأس النبع (بيروت) على العقار رقم 497 باسم مدرسة الروضة الحديثة للإمام زين العابدين لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2 من مرسوم رقم 12522 تاريخ 02/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208806/article/2/