جميع التشريعات

قرار رقم 8742 01/06/2004

ادراج مؤسسة محمد عثمان ابو حمدان للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
8742
التاريخ
01/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 32, 10/06/2004, ص. 6383
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8742 تاريخ 01/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/04/2004

القاضي بالترخيص ل "مؤسسة محمد عثمان ابو

حمدان للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/05/2004

من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة محمد عثمان أبو حمدان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 627

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 1 حزيران 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه