جميع التشريعات

قرار رقم 251 09/06/2004

تعديل رقم 367 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
251
التاريخ
09/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/06/2004, ص. 6487-6489
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 251 تاريخ 09/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 326, تاريخ 28 حزيران

2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2001), ولا سيما المادة 41 منه,

بناء على المرسوم رقم 12480, تاريخ 21 ايار

2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل

رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 266/ص,

تاريخ 9 حزيران 2004, الرامي الى اضافة رسم

الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 9 حزيران 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من العاشر من حزيران 2004 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9 ـ حزيران 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا