النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 101

المادة 101

إن الملتزم الذي توضع أشغاله بالأمانة أو يصار إلى إعادة تلزيمها, تطبيقا لأحكام هذا النظام, أو لأحكام دفتر الشروط العام, يقصى عن المناقصات:

1 ـ مدة ثلاثة أشهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للمرة الأولى.

2 ـ مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

3 ـ نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.

تبدأ المهل المذكورة أعلاه من تاريخ صدور القرار الأول القاضي بوضع الأشغال بالأمانة أو إعادة تلزيمها على حساب الملتزم. يتم الإقصاء بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

المادة 101 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/101/