النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 104

المادة 104

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

أ) إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ماية وخمسين مليون ليرة لبنانية.

ب) إذا كانت قيمتها تتجاوز ماية وخمسين مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق بـ:

1 ـ المواد والأشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها أي سعر في المناقصة أو قدمت بشأنها أسعار غير مقبولة.

2 ـ المواد والأشغال والخدمات التي لا تسمح الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة, على أن يقرر ذلك المجلس.

3 ـ الشحن والنقليات والضمان.

4 ـ المواد والأشغال والخدمات التي يجب شراؤها في بلد إنتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.

المادة 104 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/104/