النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 119

المادة 119

يعطي المحتسب أو من ينتدبه على مسؤوليته, أو أمين الصندوق, ايصالات بالمبالغ التي تقبضها الهيئة وبالسندات والقيم التي تستلمها.

كل تظهير أو حسم للسندات التجارية, يجب أن يحمل توقيع الرئيس والمحتسب ويكتفي بتوقيع المحتسب فقط عندما تكون غاية التظهير إيداع السندات للحسابات المفتوحة باسم الهيئة. تحرك الأموال والسندات المودعة لحساب الهيئة, بتوقيع من الرئيس ومن المحتسب مجتمعين.

المادة 119 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/119/