المادة 126
يحصر حق التداول بالأموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين الصندوق المعين قانونا وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات.
تمول أمانة الصندوق بالنقود بواسطة شك يوقعه الرئيس بعد تأشير المحتسب, ويتم دفع المبالغ النقدية بأمر من الرئيس أو من يفوضه بذلك والمحتسب.