النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 126

المادة 126

يحصر حق التداول بالأموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين الصندوق المعين قانونا وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات.

تمول أمانة الصندوق بالنقود بواسطة شك يوقعه الرئيس بعد تأشير المحتسب, ويتم دفع المبالغ النقدية بأمر من الرئيس أو من يفوضه بذلك والمحتسب.

المادة 126 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/126/