النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 131

المادة 131

إن الحد الأعلى للرصيد الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحفظه في صندوق الهيئة يحدد بقرار صادر عن الرئيس.

المادة 131 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/131/