المادة 133
على أمين الصندوق تنظيم إيصال على نسختين لقاء كل مبلغ يقبضه:
- الأولى بالحبر.
- والثانية بورق الفحم, على أن تسلم النسخة الأولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بدفتر الايصالات.
إذا حصل أي خطأ في تنظيم الايصال فيجب إلغاؤه بوسمة خاصة والإبقاء عليه بنسختيه معلقا بدفتر الايصالات.