النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 133

المادة 133

على أمين الصندوق تنظيم إيصال على نسختين لقاء كل مبلغ يقبضه:

- الأولى بالحبر.

- والثانية بورق الفحم, على أن تسلم النسخة الأولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بدفتر الايصالات.

إذا حصل أي خطأ في تنظيم الايصال فيجب إلغاؤه بوسمة خاصة والإبقاء عليه بنسختيه معلقا بدفتر الايصالات.

المادة 133 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/133/