المادة 137
باستثناء المأخوذات لتغطية الاعتمادات المدورة, لا يجوز أخذ أي مبلغ من الاحتياط إلا بقرار من مجلس الإدارة شرط أن يدون فورا في قيود المحاسبة.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ
باستثناء المأخوذات لتغطية الاعتمادات المدورة, لا يجوز أخذ أي مبلغ من الاحتياط إلا بقرار من مجلس الإدارة شرط أن يدون فورا في قيود المحاسبة.
المادة 137 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/137/