النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 42

المادة 42

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين.

وتحدد هذه المستندات, بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات, بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

وللرئيس أن يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز المبلغ المحدد في قرار التفويض.

ويعود للرئيس تحديد الطريقة التي تصفى بها الرواتب والأجور والتعويضات العائدة لمجلس الإدارة والعاملين في الهيئة.

المادة 42 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/42/