المادة 53
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك أو حوالة مصرفية ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه بالاتحاد مع رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الرئيس بذلك.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك أو حوالة مصرفية ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه بالاتحاد مع رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الرئيس بذلك.
المادة 53 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/53/