النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 78

المادة 78

إن المبالغ التي تدفعها الهيئة خطأ أو بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن أن تضاف إلى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 78 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/78/