المادة 87
لا يجوز تجزئة الصفقة إلا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن طبيعة الأشغال أو المواد أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرز ذلك.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ
لا يجوز تجزئة الصفقة إلا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن طبيعة الأشغال أو المواد أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرز ذلك.
المادة 87 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/87/